samedi 15 juin 2019

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 09 شوال 1440 الموافق لـ 13 يونيو 2019

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة
يوم الخميس 09 شوال 1440 الموافق لـ 13 يونيو 2019
انعقد يوم الخميس 09 شوال 1440 الموافق لـ 13 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عروض حول نتائج الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند أهمية هذا المجلس الذي سيشكل محطة للبدء في تنفيذ مقتضيات نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، حيث سيناقش مجلس الحكومة اليوم 36 مشروع مرسوم لتنفيذ الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات الترابية.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت من أجل أجرأة هذا الاتفاق خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة مع شكرهم على الجهد والعمل الكبير من أجل تدقيق وإخراج هذه المراسيم، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق بمختلف فروعه منها التي تهم الحريات النقابية، والمجال التشريعي خاصة التشريع الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه، وغيرها من الجوانب والمواد الأخرى.
وأكد السيد رئيس الحكومة على تمسك الحكومة بالحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات والهيئات ذات الطابع الدستوري من أحزاب السياسية ونقابات ومجتمع مدني باعتبارها جزءا أساسيا من منظمومة الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وذلك إعلاء لفضيلة الحوار للوصول الى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع الفئات في المجتمع المغربي؛ 
وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه سبق أن صادق المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على مراسيم تهم فئات أخرى تدخل في اختصاص المجلس الوزاري كجزء من تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019.
عروض حول نتائج الحوار الاجتماعي
بعد ذلك تقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول الحوار الاجتماعي مبرزا أن الكلفة الإجمالية للاتفاق تبلغ 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية، بما يتجاوز كلفة آفاق الحوار الاجتماعي السابق، وتشمل الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، مؤكدا على أن عملية تنفيذ الزيادة في الأجور ستتم على ثلاث مراحل ابتداء من ماي 2019 ثم يناير 2020 والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.
وأبرز السيد الوزير ان كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ بعد هذه الزيادة في 2021 ما نسبته 38% أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وأن 53% من المداخيل الضريبية ستذهب إلى تغطية كتلة الأجور مع نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وستشكل كتلة الأجور 11% من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن كلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وأنه كلف الدولة مجهودا ماليا كبيرا دعما منها للقدرة الشرائية وللحماية الاجتماعية وتحقيقا للإنصاف الاجتماعي.
كما استمع المجلس أيضا إلى عرض للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول المعطيات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي بما يضمن وفاء الحكومة بمجموع التزاماتها.
مشاريع مراسيم:
 وتدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 ابريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وهي:
1- مشروع مرسوم  رقم 2.19.424 يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن السيد وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف الى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الد خل ويتضمن هذا المشروع أربع مواد، تحدد المادتين الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وفق الشكل التالي:
- ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية.
وابتداء من فاتح يوليوز 2020 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما.
ونص المرسوم على أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

2 - ستة وثلاثون (36) مرسوما لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، وتهم:
-         موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
-         المتصرفون والمحررون المشتركون بين الوزارات؛
-         المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون المشتركون بين الوزارات؛
-         هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
-         هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
-         هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.
-         هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات؛
-         هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛
-         هيئة الممرضين بوزارة الصحة؛
-         موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
-         رجال القضاء وأجور الملحقين القضائيين؛
-         القضاء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛
-         القضاء من الدرجة الاستثنائية؛
-         هيئة كتابة الضبط؛
-         قضاء المحاكم المالية؛
-         رجال السلطة؛
-         بعض موظفي الإدارات العمومية؛
-         المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
-         الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين؛
-         الشيوخ والمقدمين القرويين؛
-         هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
-         المكلفون بالدراسات في مختلف الوزارات؛
-         هيئة التفتيش العام للمالية؛
-         موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
-         موظفات وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين؛
-         هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛
-         هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
-         هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
-         هيئة تفتيش الشغل؛
-         الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
-         الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية؛
-         التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية؛
-         هيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛
-         الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
-         موظفو وزارة الشؤون الثقافية.
تقدم بها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وتهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. وذلك من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، على النحو التالي:
v    الزيادة في الأجور:
-         زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10
(الرتبة1  إلى 5) فما تحت على 3 أشطر:
ü     200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛
ü      200 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛
ü      100 درهم ابتداء من فاتح يناير2021.
-         زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10
(ابتداء من الرتبة 6 فما فوق)، على 3 أشطر:
ü     200  درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛
ü      100 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛
ü      100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
 وبإقرار هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.

3- مشروع مرسوم رقم 2.19.504 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبرابر 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعلم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وستمكن من الطي النهائي لملفات اصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9، ويهدف مشروع هذا المرسوم بلوغ الغايات التالية:
-    وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح  يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار,، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين وخلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد وعند الاقتضاء بالنسبة لبضعة حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية وذلك في حدود أربع سنوات؛

-      منح أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو8 والمرتبون في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها، سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى؛
-   التنصيص عل استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8 والمحالون عل التقاعد برسم السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015؛ من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى وتتم هذه الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضى المادة 79 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي، وانسجاما مع مبادئ التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية، مع مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والجهوي، يتألف المجلس، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، بنسبة نصف أعضائه، من السلطات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في الماء الصالح للشرب والري والطاقة الكهرومائية، ومديري وكالات الأحواض المائية. أما النصف الثاني من عدد أعضاء المجلس، فيتشكل، طبقا لقانون الماء، من رؤساء مجالس الجهات ومجالس الأحواض المائية، أو من يمثلهم، ومن ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ، ومن ممثلي الجمعيات المهنية لمستعملي المياه، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية في مجال الماء والبيئة والمناخ، مع ضمان تمثيلية المرأة بهذا المجلس.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم تركيبة اللجنة الدائمة للمجلس، التي تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالماء، حيث تتألف من ممثلي بعض السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس، وتقوم هذه اللجنة بتحضير أشغال المجلس وتتبع تطبيق توصياته.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات تقديم ممثلي السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ طلب عرض أية قضية مرتبطة بالماء والمناخ على أنظاره، وآجال البت فيه وتبليغ القرار المتخذ في شأنه، بالإضافة إلى كيفيات مداولات المجلس والمصادقة على قراراته.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.452 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، تقدمت  به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لدى السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.17.655 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1435 (14 مارس 2018) بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن أشغال الاجتماع الأول لهذه اللجنة بتاريخ 22 فبراير 2019، وكذا توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، والذي أكد على ضرورة إحداث إطار ونظام حكامة يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين بهدف ضمان تنسيق وتتبع وتنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
كما يستجيب هذا المشروع لتطلعات الحكومة لتكون في مستوى الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في إطار البرنامج الحكومي الذي أكد على تكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وكذا انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة في الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم على الخصوص ما يلي:
·        مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة؛
·        إضافة أعضاء جدد الى اللجنة، مقارنة مع تشكيلة اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة. ويتعلق الأمر بكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمندوبية السامية للتخطيط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجمعية رؤساء جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
·        إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية: "لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، و"لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة" التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة.
ويهدف إحداث "لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة” إلى إرساء نظام حكامة خاص بتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، وتناط بها مهام التنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، كما حدد مشروع المرسوم الأعضاء المكونين لها.

التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:
بوزارة الثقافة والاتصال:
-         السيد محمد بنحساين في منصب مدير المسرح الوطني محمد الخامس؛
بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-         السيدة عواطف حيار في منصب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-         السيد نور الدين بولكجام في منصب مدير الوكالة الحضرية لبرشيد – بنسليمان؛
 على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
-         السيد إبراهيم أرجدال في منصب مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

-         السيد محمد سبكي في منصب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire